Bingung Tentang Menstruasi, Kamu Harus Baca Ini!



Konklusi hukum yang di tawarkan Imim Syafi’I dalam permasalahan haidl adalah berdasarkan istiqro’ yang beliau lakukan terhadap sebagian besar perempuan di daerah beliau semasa beliau hidup. Proses semacam ini sebenarnya hanyalah tindakan alternative karena tidak di temukannya ketentuan baku tentang haidl itu sendiri, baik dari dimensi syara’ maupun bahasa. Namun relefansi konsep tradisional (baca istiqro’) tersebut belakangan ini banyak di ragukan oleh kalangan kedokteran setelah tabib modern ini menemukan alat canggih berupa pendeteksi organ tubuh bagian dalam, seperti yang baru-baru ini terjadi. Seorang wanita mengaku mengeluarkan haidl sesuai dengan ketentuan hukum fiqh, namun setelah di konsultasikan dngan seorang dokter dan dideteksi dengan menggunakan alat canggih, ternyata darah tersebut bukanlah darah haidl (menurut medis), melainkan darah yang keluar sebab penyakit yang terdapat pada organ tubuh bagian dalam. Yang biki bingung ni, apakah pernyataan dokter dapat di jadikan pijakan untuk menentukan bahwa darah tersebut bukanlah darah haidl? Jika tidak bisa, bagaimana kriteria suatu permasalahan dapat di positifkan status hukumnya dengan menggunakan perspektif medis?
Dari beberapa referensi yang saya temukan, saya bisa memberikan jawaban seperti ini :
Pernyataan dokter tidak bisa dijadikan vonis untuk menentukan bahwa darah yang kelua bukan darah haidl, sebab ketentuan tentang darah Haidl adalah berdasarkan waktu atau siklus dan usia perempuan, bukan didasarkan pada perspektif medis. Adapun referensinya ada di kitab berikut ini:
1.     Madzahibul Arba’ah juz 1 hal 112
2.     Madzahibul Arba’ah juz 1 hal 125
3.     Al-Majmu’ juz 2 hal 408-409
4.     Bujairomi Ala Manhaj juz 1 hal 131

المذاهب الأربعة الجزء الأول ص : 112
(حنفية) أما دم افتضاض البكارة فأمر ظاهر لأنه ليس من الرحم فلا يقال له حيض باتفاق وبعضهم يقتصر فى التعريف على قوله دم خرج من رحم امرأة ويعلل بأن دم الاستحاضة لا يخرج من الرحم الذي هو وعاء الولد وإنما يقال له خرج من الفرج ولعل هذا التدقيق من اختصاص الأطباء أم الفقهاء فإنهم لا يحتاجون إليه وما داموا قد حددوا سن المرأة التي تعتبر حائضة من صغرها إلى شيوختها وحددوا مدة معينة لا كثر الحيض ولا أقله فإن كل ما وراء ذلك تدقيق لا ينبغى الحوض فيه إلا للعالم بالطب الذي يمكنه أن يعرف علميا الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض وهل هما يخرجان من محل واحد أو لا.
المذاهب الاربعة الجزء الأوّل ص:125
والحاصل ان الدم التى تراه الحامل او الصغيرة او الآيسة من الحيض لا يقال له حيض وانما يقال له استحاضة -إلى أن قال- وبعضهم يقتصر فى التعريف على قوله دم خرج من رحم المرأة ويعلل ذلك بان دم الاستحاضة لا يخرج من الرحم الذى هو وعاء الولد وانما يقال له خرج من الفرج ولعل هذا التدقيق من اختصاص الاطباء اما الفقهاء فانهم لا يحتاجون اليه وما داموا قد حددوا سن المرأة التى تعتبر حائضة من صغارها الى شيوختها وحددوا مدة معينة لأكثر الحيض واقله فان كل ما وراء ذلك تدقيق لا ينبغى الحوض فيه الا للعالم بالطب الذى يمكن ان يعرف عمليا الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض وهل هما يجريان من محل واحد اهـ
المجموع الجزء الثانى ص :408 - 409
(فرع) لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر أو تطهر أقل من خمسة عشر واشتهرت عادتها كذلك متكررة ففيها ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين والغزالي وغيرهما (أحدها) لا يعتبر حال هذه بل الحكم على ما عهد لأن بحث الأولين أوفى (والثاني) يعتبر ليكون هذا حيضها وطهرها لأن الاعتماد على الوجود وقد حصل قال إمام الحرمين هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي حسين (قلت) واختاره الدارمي في الاستذكار وصاحب التتمة (والثالث) إن كان قدرا يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به وإن لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد قال إمام الحرمين والذي أختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين من أئمتنا في الأقل والأكثر فإنا لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يحدث وأخذنا في تغيير ما يمهد تقليلا وتكثيرا لاختلطت الأبواب وظهر الاضطراب والوجه اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا وذكر الرافعي نحو ما ذكره إمام الحرمين ثم قال فالأظهر أنه لا اعتبار بحال هذه المرأة بل الاعتبار بما تقرر لأن احتمال عروض دم الفساد لهذه المرأة أقرب من انخرام العادة المستمرة قال ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل نقاء طهرا مستقلا كاملا قال فهذا الوجه هو المذهب المعتمد وعليه تفريع الباب واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الأستاذ أبي إسحاق فقال الصحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي نقله عنه صاحب التقريب فيه وناهيك إتقانا وتحقيقا واطلاعا وكأن الأصحاب لم يطلعوا على النص قال وفي المحيط للشيخ أبي محمد الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق قال كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين وتقول إن عادتها في الطهر مستمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجعلت ذلك طهرها على الدوام (قلت) وهذا النص الذي نقله أبو عمرو واختاره موافق لما قدمته عن ابن جرير عن الربيع عن الشافعي فإن ذلك النص وإن كان مطلقا فهو محمول على هذه الصورة والله أعلم
حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 131
ومن الطرق التي يعرف بها كونها دم حيض أو استحاضة  أن تأخذ من قام بها ما ذكر ماسورة مثلا وتضعها في فرجها فإن دخل الدم فيها فهو حيض وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة  وهذه علامة ظنية لا قطعية وإلا لم يوجد لنا مستحاضة متحيرة ع ش
التفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ج 6 ص 56
ومن الناس من قال هده الصفة قد تشتبه على المكلف فإيجاب التأمل في تلك الدماء وفي تلك الصفة يقتضي عسرا ومشفة فالشارع قدر وقتا مضبوطا حتى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء ومتى حصلت خارج دلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء والمقصود من هدا إسقاط العسر والمشقة .

Sedangkan permasalahan yang status hukumnya merujuk pada perspektif medis atau tim dokter diantaranya adalah :
1.     Penentuan air Musyammasy (air yang dipanaskan matahari) yang membahayakan kulit.
2.     Penentuan penyakit yang dapat memperbolehkan tayammum.
3.     Penentuan penyakit yang membahayakan ( Makhuf ).
4.     Penentuan maslahah bagi orang gila yang akan dinikahkan.

Hal ini disampaikan dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzoir hal 393 sebagaimana berikut:


الأشباه والنظائر ص: 393
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار .
Mungkin ini dulu ya sharing nya. Semoga bermanfaat.!

Related Posts:

0 Response to "Bingung Tentang Menstruasi, Kamu Harus Baca Ini!"

Post a Comment